العلامة الحلي
250
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ويحتمل احتسابها ؛ لأنّ لها قيمة مقدّرة عند علمائنا . وإذا قسّمت الكلاب بين الوارث والموصى له ، أو بين اثنين موصى لهما بها ، أو بين وارثين ، قسّمت على عددها إن لم يكن لها قيمة ، فإن تشاحّوا في بعضها فينبغي أن يقرع بينهم فيه . ولو أوصى بكلب من كلابه ، فالتخيير للورثة . وقال بعض العامّة بالقرعة « 1 » . ولو كان له كلب يباح اقتناؤه وكلب هراش ، فالوصيّة بالمباح . ومذهب الشافعي في هذا كلّه قريب ممّا قلناه « 2 » . والأقرب : صحّة الوصيّة بالجرو الصغير إن قصد به الصيد أو حفظ الزرع أو الماشية أو الحائط . ولا تصحّ الوصيّة بالخنزير ولا بشيء من السباع المحرّم اقتناؤها ، وكذا كلّ ما لا منفعة فيه لا تصحّ الوصيّة به ، وقد تقدّم « 3 » . مسألة 144 : لو أوصى بدفّ من دفوفه ، قال الشيخ رحمه اللّه : لا تصحّ على مذهبنا ؛ لأنّ استعمال ذلك محظور « 4 » . وقالت العامّة بجوازه ؛ لما رووه عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله أنّه قال : « أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفّ » « 5 » « 6 » .
--> ( 1 ) المغني 6 : 618 ، الشرح الكبير 6 : 534 . ( 2 ) كما في المغني 6 : 618 ، والشرح الكبير 6 : 534 . ( 3 ) في ص 137 ، المسألة 117 ، وص 139 ، المسألة 121 . ( 4 ) المبسوط - للطوسي - 4 : 20 . ( 5 ) الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) 3 : 398 - 399 / 1089 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 7 : 290 بتفاوت . ( 6 ) المغني 6 : 619 ، الشرح الكبير 6 : 541 .